Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يخضع انتقال الحيوانات والمنتجات الحيوانية الخام من منطقة الى اخرى ضمن الاراضي اللبنانية لوجوب الاستحصال على شهادة من طبيب بيطري محافظة المنشأ تفيد ان هذه الحيوانات والمنتجات صادرة عن منطقة سليمة من الحمى القلاعية. وكل حيوان او مادة تضبط عند انتقالها دون ان تكون مرفقة بهذه الشهادة تعاد الىمصدرها على نفقة صاحبها وينظم ضبط بالمخالفة.

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1956 https://lebaneselegislation.com/text/173489/article/4/