المادة 2
مادة 2: يتخذ وزير الزراعة القرار المناسب في ضوء اقتراح اللجنة الفنية العليا.
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتخذ وزير الزراعة القرار المناسب في ضوء اقتراح اللجنة الفنية العليا.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173514/article/2/