المادة 4
مادة 4: على اللجنة العليا رفع تقريرها عند نهاية كل عملية.
قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على اللجنة العليا رفع تقريرها عند نهاية كل عملية.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173514/article/4/