Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تقوم تعاونيات الصيادين ببيع هذه الشباك والمعدات باسعار تشجيعية ويرجع المردود الى هذه التعاونيات لتأمين صندوق للتعاونية يشكل رأسمالا يمكن هذه التعاونيات من اجراء عمليات التمويل الذاتي للقيام بالشراء والبيع من هذه المعدات والشباك لمساعدة الصيادين على انشاء كيان لهم ليحررهم ماديا ومعنويا واجتماعيا.

المادة 2 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/173523/article/2/