Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يحدد سعر المبيع التشجيعي الى الاعضاء المنتسبين الى التعاونيات للكلغ الواحد للانواع التالية:

6000 ل.ل.....ستة الاف ليرة لبنانية للكلغ لشباك جاروفة البر وجاروفة السردين وشباك السلاطعين.

10000 ل.ل...عشرة الآف ليرة لبنانية للكلغ لشباك المبطن والخيطان.

12000 ل.ل...اثنا عشرة الف ليرة لبنانية للكلغ لشباك النيلون والشرك.

5000 ل.ل...خمسة الآف ليرة لبنانية لكلغ الحبال.

2000 ل.ل...الفي ليرة لبنانية لكل رزمة ذات المئة سنارة.

15000 ل.ل...خمسة عشر الف ليرة لبنانية لكل مئة فلينة وزن 20 غراما.

20000 ل.ل....عشرون الف ليرة لبنانية لكل مئة فلينة وزن 30 غراما.

المادة 3 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/173523/article/3/