المادة 4
ينفذ هذا القرار من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - دائرة الصيد البري والمائي.
قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينفذ هذا القرار من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - دائرة الصيد البري والمائي.
المادة 4 من قرار رقم 261 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/173523/article/4/