المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173532/article/3/