المادة 1
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1996 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1996 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/1/