Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة

المادة 10 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173537/article/10/