المادة 1
مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921
قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921
المادة 1 من قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948 https://lebaneselegislation.com/text/173547/article/1/