المادة 1
مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921
قرار رقم 877 21/01/1948
قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 21 كانون الاول 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني
نصوص ذات صلة