Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 877 21/01/1948

اعفاء الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن

قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
877
التاريخ
21/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1949, ص. 12-13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 21 كانون الاول 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948