Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 386 تاريخ 30/12/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 386 تاريخ 30/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

217 الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة: و- غاز الفريون القيمة 25% معفى ز- الغازات المستعملة للتخدير وللمداوة (Gas anesthesi- ques et thera- peutiques) القيمة 25 % 11% ح- وغيرها القيمة 50% 25% 379 الحاجات المصنوعة من المطاط المقسى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الابواب المعدة لصناعة البرادات القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25%

المادة 1 من قرار رقم 386 تاريخ 30/12/1953 https://lebaneselegislation.com/text/173594/article/1/