Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5216 تاريخ 23/12/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5216 تاريخ 23/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ريثما تصدر القرارات التي تحدد مواعيد العمل بغرف المقاصة المنشأة في بقية المناطق اللبنانية غير بيروت وجونيه. تجري المقاصة على الشيكات المحررة بالعملات الاجنبية والمسحوبة على حسابات لدى مصارف واقعة خارج نطاق عمل غرفتي المقاصة في بيروت وجونيه وذلك يوم الثلاثاء من كل اسبوع لدى غرفة المقاصة في بيروت.

المادة 2 من قرار رقم 5216 تاريخ 23/12/1993 https://lebaneselegislation.com/text/173604/article/2/