Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 03/01/2000

تأسيس "نقابة صناعيي التجهيزات الكهربائية في لبنان

قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
03/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2769/3 تاريخ

28/08/1999,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4206/2 تاريخ 14/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: اميل شاوول, علي فرشوخ, علي شرارة, غسان البلبل, رفيق السبليني, شارل شمالي, محمد سعيد زعيم, سامي صغير ومصطفى قاطرجي بتاسيس "نقابة صناعيي التجهيزات الكهربائية في لبنان ", مركزها مدينة بيروت,

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسيةَ المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 كانون الثاني 2000 وزير العمل ميشال موسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000