المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 39 تاريخ 15/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 15/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 15/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173635/article/2/