Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 04/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 04/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تفويض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس الاستاذ المهندس جورح نعمان المعلوف. وفق النقاط التالية: ­ ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها وفق القوانين المرعية الاجراء. ­ تمثيل البلدية لدى الدوائر العامة وامام المحاكم. ­ ادارة شؤون الموظفين ومراقبة الدوام وتطبيقه. ­ تحويل المعاملات والرد عليها وفق الانظمة المرعية الاجراء. ­ امضاء افادات المحتويات وافادات السكن وغيرها من المعاملات المطلوبة يوميا. ­ المراجعات في كافة الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية وغيرها من المعاملات في الدوائر الرسمية والخاصة.

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 04/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173636/article/1/