المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.
المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/173670/article/1/