Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.

المادة 1 من قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/173670/article/1/