المادة 5
مادة 5: يتولى امين صندوق مالية المحافظة او القضاء قبض قيمة امر القبض كاملة او مقسطة ويوقع عليه في المكان المخصص له.
قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يتولى امين صندوق مالية المحافظة او القضاء قبض قيمة امر القبض كاملة او مقسطة ويوقع عليه في المكان المخصص له.
المادة 5 من قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992 https://lebaneselegislation.com/text/173684/article/5/