المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1999 https://lebaneselegislation.com/text/173694/article/2/