Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 22/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 22/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 01/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

يعدل الملحق رقم 4 لتعريفة الرسوم الجمركية (البضائع

السورية), على الوجه التالي:

اولا: تعدل الحاشية الواردة في نهاية الصفحة 800 من جدول

التعريفة لتصبح كما يلي:

تعفى البضاعة الواردة صحبة مسافرين من ابراز شهادة المنشأ

شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه البضائع مئة الف ليرة لبنانية.

ثانيا: يضاف, في الصفحة 808 , وبعد المقطع العائد للبنود

94.03 المقطع التالي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم البند معدل الرسم

94.05 1- اجهزة انارة من زجاج معفاة

واجزاؤها

2- غيرها التعرفة العادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 22/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/173722/article/2/