المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
قرار رقم 170 تاريخ 28/04/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 28/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 03/05/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .
المادة 1 من قرار رقم 170 تاريخ 28/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173746/article/1/