Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 27/03/2002

تعديل رقم 56 للمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية

قرار رقم 55 تاريخ 27/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
27/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2850-2851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 27/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنموذج تعهد للتصريح تحت الرمز (323) الجديد المرفق بهذا القرار النموذج القديم الملحق بالمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: يعتبر النموذج الجديد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آذار 2..2 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002