المادة 4
مادة 4: صنف مكتب عفيف ديب شرارة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
قرار رقم 361 تاريخ 27/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 361 تاريخ 27/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: صنف مكتب عفيف ديب شرارة من ضمن المكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة.
المادة 4 من قرار رقم 361 تاريخ 27/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/173772/article/4/