المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار, اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان 1998, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور.
قرار رقم 28 تاريخ 28/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 28/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار, اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 29 نيسان 1998, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بتأدية الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور.
المادة 2 من قرار رقم 28 تاريخ 28/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173813/article/2/