المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 19 تاريخ 23/04/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 23/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 23/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/173834/article/2/