المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب صالونات التجميل للسيدات , المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, ان يفتح محله ويمارس العمل فيه, في مواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
قرار رقم 79 تاريخ 20/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 79 تاريخ 20/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب صالونات التجميل للسيدات , المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه, ان يفتح محله ويمارس العمل فيه, في مواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 79 تاريخ 20/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/173961/article/4/