Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجاز لادارة الحصر اخذ سلفة من خزينة اموال الاستثمار بقيمة 1160000 ليرة (مليون ومائة وستين الف ليرة لبنانية) لدفع ثمن الادوية والمعدات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 6 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/text/173970/article/6/