المادة 6
مادة 6: يجاز لادارة الحصر اخذ سلفة من خزينة اموال الاستثمار بقيمة 1160000 ليرة (مليون ومائة وستين الف ليرة لبنانية) لدفع ثمن الادوية والمعدات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يجاز لادارة الحصر اخذ سلفة من خزينة اموال الاستثمار بقيمة 1160000 ليرة (مليون ومائة وستين الف ليرة لبنانية) لدفع ثمن الادوية والمعدات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 6 من قرار رقم 510 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/text/173970/article/6/