Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 03/05/2000

تعديل رقم 161 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 49 تاريخ 03/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
03/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2000, ص. 1528-1529
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 51 تاريخ 04/05/2000 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 03/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ الثالث من ايار 2000 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية عن الغاز

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع فيه الرابع من ايار 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000