المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد الثوم على اختلاف اشكاله, حتى نهاية العشرون من ايار 1980 دون اجازة مسبقة.
قرار رقم 47 تاريخ 03/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 03/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 يسمح باستيراد الثوم على اختلاف اشكاله, حتى نهاية العشرون من ايار 1980 دون اجازة مسبقة.
المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 03/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/174099/article/1/