المادة 4
مادة 4: في حالة اصابة احدى المناطق باضرار ملحوظة علنية كاصابة البرد والحريق والطغيان والحشرات والطفيليات تعفى القرى المصابة بتلك الاضرار من دفع التأمينات المنصوص عنها في المواد السابقة
قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: في حالة اصابة احدى المناطق باضرار ملحوظة علنية كاصابة البرد والحريق والطغيان والحشرات والطفيليات تعفى القرى المصابة بتلك الاضرار من دفع التأمينات المنصوص عنها في المواد السابقة
المادة 4 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/174106/article/4/