Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 28/04/1956

تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بتوقيع طلبات عقد النفقة

قرار رقم 128 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
28/04/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 28/04/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد فؤاد افرام البستاني, رئيس الجامعة اللبنانية, توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1956 الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956