المادة 1
مادة 1: يفوض السيد فؤاد افرام البستاني, رئيس الجامعة اللبنانية, توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.
قرار رقم 128 28/04/1956
قرار رقم 128 تاريخ 28/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة