Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 216 تاريخ 03/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 03/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المشروع الى (250,000ل.ل.) مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 01/01/1995

المادة 1 من قرار رقم 216 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174144/article/1/