المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
قرار رقم 210 تاريخ 02/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 02/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
المادة 3 من قرار رقم 210 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174147/article/3/