المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 17
قرار رقم 6161 25/04/1996
قرار رقم 6161 تاريخ 25/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 181
فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/53/1995 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/1995
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 30/03/1996
وبناء على الاستدعاء تاريخ 02/04/1996 المقدم من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سرادار المالية" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 17
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة