المادة 2
ان اية مخالفة لاحكام المادة الاولى تعتبر غشا او محاولة غش ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 21 تاريخ 10/05/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 10/05/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اية مخالفة لاحكام المادة الاولى تعتبر غشا او محاولة غش ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 10/05/1994 https://lebaneselegislation.com/text/174236/article/2/