المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط.
غير محدد رقم 8 14/05/1994
غير محدد رقم 8 تاريخ 14/05/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 19/05/1994. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 1994 العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر
نصوص ذات صلة