المادة 3
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفته وكلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 26 تاريخ 04/05/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 04/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفته وكلما اقتضت الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 26 تاريخ 04/05/1982 https://lebaneselegislation.com/text/174241/article/3/