Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10341 / 2009 )

يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية ان تودع لدى مصرف لبنان، فورا ولمدة شهر عن رصيد كل يوم، احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل المبالغ التي تمثل قيمة العمليات المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار، وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى "احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم".

المادة 6 من قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174255/article/6/