Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

­ يحظر على مكتب التمثيل, بصورة مطلقة, التعامل مع الافراد والقيام بالعمليات المصرفية او التجارية, لا سيما فتح الاعتمادات ومنح التسليفات وتمديد مهل تسديد الديون وتلقي الايداعات من اي نوع كانت باسم ولحساب المصرف او اية شركة اخرى تابعة له وحسم الكمبيالات او الحوالات او السحوبات او غير ذلك من وثائق اثبات الدين وقبول وتوقيع الاتفاقات والتعهدات والالتزامات نيابة عنه وعن الشركات التابعة له, واي عمل اخر ينتج عنه لصالح المكتب بصورة مباشرة او غير مباشرة اي ربح من أي نوع كان.

المادة 2 من قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174272/article/2/