Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتوجب على مكتب التمثيل تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية:

أ­ - بعد الاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه.

1­ - العلم والخبر الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة التجارة­ دائرة الشركات بتسجيل المكتب المذكور.

2­ - العنوان الكامل للمكتب.

3­ - كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للمصرف او على اختصاص المكتب او على شخص الممثل او في صلاحياته، مرفقا بالعلم والخبر الصادر عن وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص .

ب - دوريا:

1­ - نسختين عن التقارير السنوية الصادرة عن المركز الرئيسي والمتضمنة تقرير مجلس الادارة والميزانية.

2­ - تسختين عن تقرير نصف سنوي، يتناول اعمال المكتب فى لبنان وذلك قبل نهاية شهر آب عن الستة اشهر الاولى من السنة وقبل نهاية شهر شباط عن الستة اشهر الاخيرة من السنة.

تقوم مديرية الشؤون القانونية بتزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن المستندات المعددة في الفقرة (ب ) من هذه المادة.

المادة 5 من قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174272/article/5/