Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع الصندوق من مختلف انواع السجائر المستوردة بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الآتية: (2.52* سعر شراء الصندوق)+ (2, 1* بدل كلفة النفقات البحرية) + 48 دولارا اميركيا واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: ­ يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار. ­ يدور كسر الدولار الى دولار اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار وما فوق. ب­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لمختلف انواع السجائر المستوردة, على اساس العلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: سعر تسليم الصندوق* سعر صرف الدولار الرائج/ 0,923 * 500

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174281/article/1/