Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 179 تاريخ 18/04/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 179 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اميل ابو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة ­ حوالات الصرف. ­ جداول اجور الموظفين والاجراء. ­ اجازات الموظفين. ­ اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ­ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها الى مواقف سيارات للعموم. ­ المراسلات للادارات العامة وسلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون, والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي أو اداري. ­ دعوة المجلس البلدي للانعقاد. ­ قبض ودفع الشيكات. ­ توكيل محامي.

المادة 1 من قرار رقم 179 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/174350/article/1/