Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 19/04/2001

الاجازة لشركة كوربوريت سرفيسز ش.م.ل. مركزها سد البوشرية باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية

قرار رقم 48 تاريخ 19/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
19/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1696-1697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 19/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري العمل والمالية,

بناء على القانون رقم 137 الصادر بتاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنح اعانات غذائية

وبدل ملبس للاجراء المنتسبين للضمان

الاجتماعي,

بناء على المرسوم رقم 4823 الصادر بتاريخ

08/02/2001 الذي ينظم كيفية منح الاعانات

الغذائية وبدل الملبس للاجراء المنتسبين

للضمان الاجتماعي لا سيما المادتين

14 و15 منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الطلب المقدم من شركة

كوربوريت سرفيسز ش.م.ل. والمسجل

في وزارة العمل برقم 453/3 تاريخ

13/02/2001,

بناء على اقتراح مدير عام كل من

وزارة العمل ووزارة المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "كوربوريت سرفيسز" ش . م. ل. مركزها سد البوشرية­ شارع شركة الكهرباء­ والمسجلة في السجل التجاري في بعبدا برقم 66880 بتاريخ 16/12/99, باصدار قسائم طعام تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية وفقا لاحكام المرسوم رقم 4823 تاريخ 08/02/2001 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

19 نيسان 2001 وزير العمل علي قانصو وزير المالية فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001