المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/text/174364/article/1/