المادة 12
يودع محضر الضبط بعد ان يرفق به رسم العقار بعد انتهاء العمليات عند انتهاء العمليات عند قائمقام المحل.
يعلن هذا الايداع في الجريدة الرسمية في الدولة وينشر على الشكل المعين في المادة التاسعة اعلاه.
يوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يودع محضر الضبط بعد ان يرفق به رسم العقار بعد انتهاء العمليات عند انتهاء العمليات عند قائمقام المحل.
يعلن هذا الايداع في الجريدة الرسمية في الدولة وينشر على الشكل المعين في المادة التاسعة اعلاه.
يوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/12/