المادة 17
لا يحق لاحد في المستقل ان يفلح او يحرث او يغرس ارضا تخص الدولة خاضعة لادارة دائرة املاك الدولة بدون ترخيص له بذلك .
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحق لاحد في المستقل ان يفلح او يحرث او يغرس ارضا تخص الدولة خاضعة لادارة دائرة املاك الدولة بدون ترخيص له بذلك .
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/17/