المادة 33
يعين ثمن البيع لكل حصة من الحصص الزراعية وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية والاملاك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 28 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين ثمن البيع لكل حصة من الحصص الزراعية وزير المالية بناء على اقتراح مدير الدوائر العقارية والاملاك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 28 من هذا القرار.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/33/