Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

اذا عقد الاجار بالرضى واذا قدمت طلبات كثيرة يمكن قبولها عن قطعة ارض واحدة فتكون الافضلية للمستأجر القديم اذا كان من جملة الطالبين واذا كان قد استثمر العقار.

وفي خلاف ذلك تكون الافضلية للطالبين الساكنين في القرية اذا كانوا هم يستثمرون الارض بنفسهم واذا وقعت مزاحمة فيما بينهم فتؤجر العقارات بطريقة القرية ومأمور على محلي من الدوائر العقارية واملاك الدولة كاعضاء ويقوم مهندس مساح لدى اللجنة بوظيفة كاتب.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/44/