المادة 59
انه مرخص لادارة الاملاك ان تنهي المسائل بالتراضي في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار.
واذا صدر الحكم فلا يجري التراضي الا على الاحكام بالجزاآت النقدية.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
انه مرخص لادارة الاملاك ان تنهي المسائل بالتراضي في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار.
واذا صدر الحكم فلا يجري التراضي الا على الاحكام بالجزاآت النقدية.
المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/59/