المادة 66
ان اسعار البيع المعينة كرأس مال يمكن تقسيمها الى عشرة اقساط سنوية على الاكثر لا يؤخذ فائدة عن الاقساط السنوية يحسم للمشتري 10 بالمئة من قيمة الاقساط السنوية غير المستحقة اذا دفع نقدا ثمن المشترى او دفع جملة قيمة الاقساط الباقية عليه.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اسعار البيع المعينة كرأس مال يمكن تقسيمها الى عشرة اقساط سنوية على الاكثر لا يؤخذ فائدة عن الاقساط السنوية يحسم للمشتري 10 بالمئة من قيمة الاقساط السنوية غير المستحقة اذا دفع نقدا ثمن المشترى او دفع جملة قيمة الاقساط الباقية عليه.
المادة 66 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174412/article/66/